كيف نفهم قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني

حجم الخط

 

 

هذا القانون من أكثر القوانين التي حرّكت الناس، وأثارت جدلا واسعاً بين الجمهور، سواء الذين مع القانون أو الذين ضد . وهذا يؤكد أهمية الحوار المجتمعي حول هذا القانون بشكل ديمقراطي وبعقول مفتوحة، ومحاولة فهم مبادئه وخصائصه وفلسفته ومفاهيمه وغاياته قبل فهم نصوصه.

فالضمان الاجتماعي له خصائص لا نستطيع تجاهلها

الضمان الاجتماعي له معايير دولية وعربية لا نستطيع تجاوزها

الضمان الاجتماعي له حدود في المنافع لا نستطيع تخطيها

الضمان الاجتماعي له مفاهيم لا يجوز التغاضي عنها

الضمان الاجتماعي قائم على معادلة الإنصاف مقابل الاستدامة

فهل نظرنا كيف أقام القانون التوازن بينهما

الضمان الاجتماعي نظام للتكافل الاجتماعي وليس صندوقاً للادخار، والاشتراكات ليست تركة للورثة

فهل فهمنا كيف تجسد هذا التكافل في المنظومة القانونية للضمان ؟

الضمان الاجتماعي من أهم حلقات الحماية الاجتماعية للعامل  . فهل نفهم ماذا تعني الحماية ، ومتى يكون الحاجة للحماية ؟

الضمان الاجتماعي قد يشكل تكلفة للمنشآت الاقتصادية ، ولكنه في نفس الوقت استثمار في البشر وسيكون له دور هائل في التنمية الاقتصادية

 

لماذا أقول أن هذا القانون من أكثر القوانين التي حركت الناس ؟

لأنه يمس مصالح الناس ومستوى معيشتها وأمانها الاقتصادي

صحيح أن العمال وأصحاب العمل في قارب واحد ، وكل منهما يحتاج الآخر ولا غنى لأحدهما عن الآخر ، ولكن الحقيقة أيضا أن لهما مصالح قد تتعارض

 

لذلك يجب أن نركز على كيف ننظر للقانون ، كيف نفهم القانون ، كيف نتعامل مع القانون

هل هذا القانون لصالح العاملين والعاملات في القطاع الخاص أم لا ؟  هل نوصي بمعارضته ؟ أم بالتمسك به وتطبيقه حتى لو كان به بعض الثغرات أو يحتاج إلى بعض التعديلات ؟

 

من ناحيتي كرجل قانون ومناصر للحركة العمالية أوصي بالتمسك به وتطبيقه ،

والباب سيكون مفتوحا لأية تعديلات لاحقاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضمان الاجتماعي

مناقشة هادئة لملاحظات وأفكار ومطالب المعارضين للضمان ...1

 

لقد اطلعت على معظم ما صدر عن ما يُسمى الحراك ضد الضمان ، وكذلك على بيانات النفايات المهنية المنخرطة في الحراك أو التي أيدته ، وكذلك بيانات العديد من الشركات وأصحاب العمل ورجال الأعمال حول موقفهم من قانون الضمان

وفي سلسلة من المقالات ( أو المنشورات ) سأقوم بعرض هذه الملاحظات ومناقشتها تباعاً

وسأبدأ بمطالب ممثلي الحراك ضد القانون او كما يسمون أنفسهم حراك من اجل ضمان عادل ، كما نشرها موقع الاقتصادي في رام الله :

لقد نشر موقع الاقتصادي أهم مطالب الحراك من اجل ما سماه قانون ضمان اجتماعي ، عادل وهي سبعة مطالب ، سنعرضها ونناقشها :

المطلب الأول للحراك هو اختيارية الانضمام

حيث يطالب الحراك " باختيارية الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي ، تعمل فيها المؤسسة خلال الفترة المقبلة على إقناع المنشآت والشركات للانضمام عبر مزايا تفضيلية اكثر جذباً من قانون العمل الحالي "

 

1- حول اختيارية النظام لقد كتبت سابقاً مقال بعنوان : لماذا قانون الضمان ليس اختيارياً واجبت فيه على هذه الملاحظة ، لذلك لن اكرر هنا ما جاء في المقال

ولكني سأقول أن من يطالب باختيارية الانضمام للضمان ، لا يفقه ألف باء القانون من جهة ، ولا يفقه خصائص ومبادئ أنظمة الضمان الاجتماعي من جهة ثانية ، وينطبق عليه المثل " مجنون يحكي وعاقل يسمع " .

إذ كيف يمكن أن يكون القانون اختيارياً؟ هل يمكن أن يكون قانون ضريبة الدخل اختيارياً ؟ أو أن نطالب بان يكون قانون العمل اختياريا ؟ أو نحتج لان قانون السير ليس اختيارياً ؟ أو أن نتساءل لماذا قانون العقوبات ليس اختيارياً ؟ بحيث يختار المُدان بإحدى الجرائم إن كان يريد أن تنفذ به العقوبة أم لا ؟!

 

ومن جهة أخرى ألا يعلم من يطالب باختيارية الضمان ، أن احد أهم خصائص أنظمة الضمان الاجتماعي هي أن تكون إجبارية لكل العاملين بأجر ، وليس هذا فقط ، بل إن المعايير الدولية للضمان وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 102 التي وضعت معايير الضمان وتشكل المرشد لكل أنظمة الضمان في كافة البلدان تنص على الزاميتها ، هذا اذا كان المطالبون بالاختيارية حريصون على ان يتوافق قانوننا مع المعايير الدولية

 

2- لأنه لا يوجد عاقل يمكن أن يصرح انه ضد الضمان الاجتماعي الذي يشكل أهم حلقات حماية العامل لذلك هم يتسترون بعبارات مثل :

نحن مع الضمان ولكن لماذا لا يكون اختيارياً ؟  نحن مع الضمان ، ولكن لماذا لا يتم تأجيله ؟ مع إن القانون صدر عام 2016 وأعطى مدة عامين ليتم إعداد كل التجهيزات المطلوبة حتى يتم تنفيذه في بداية نوفمبر 2018 ، فلماذا الصحوة الآن عندما اقترب تنفيذه ؟

3- ثم إن هذا المطلب يريد من مؤسسة الضمان أن تعمل على " إقناع المؤسسات والشركات للانضمام عبر مزايا تفضيلية أكثر جذباً من قانون العمل "

ولاحظوا عبارة " أن تعمل مؤسسة الضمان على إقناع الشركات " وليس العمال ، ألا يفصح ذلك عن هوية من يحرك الحراك ؟

أما حول إقناع الشركات إن قانون الضمان به مزايا تفضيلية أكثر جذبا من قانون العمل ، فهو فعلا كذلك وقد كتبت مقالا وضحت فيه أن قانون الضمان أفضل لصاحب العمل مقارنة بقانون العمل الفلسطيني ، وحتى بقانون الضمان الأردني

 

وفي الأخير يمكن أن يتفهم المرء المطالبة بتدرج النظام وليس باختيارية النظام ، بمعنى أن يبدأ النظام مثلا بالشركات التي تشغل 20 عاملا فما فوق ، وبعدها بالشركات التي تشغل 10 عمال فما فوق وهكذا ، وهذا المطلب يمكن ان يناقش مع مؤسسة الضمان

 

 

 

 

 

الضمان الاجتماعي

مناقشة هادئة لملاحظات وأفكار ومطالب المعارضين للضمان الاجتماعي ...2

 

المطلب الثاني للحراك ضد الضمان هو خفض نسبة الاقتطاع

حيث يطالب الحراك بخفض نسبة الاقتطاع من العامل والتي هي 7.2% من الأجر ، ويضيف الحراك إن نشطاء يتداولون نسبة 6% كرقم عادل

في الواقع لم يوضح الحراك إن كان يريد أن يكون التخفيض على نسبة العامل فقط ، ام نسبة الطرفين .

على العموم فان القاعدة المعمول بها والتي تحدد في ضوئها نسب اشتراك الطرفين في تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين ، هو تناسب 2 إلى 3 فإذا كانت مساهمة العامل مثلا 6 % تكون مساهمة رب العمل 9% ، وإذا كانت مساهمة العامل 9% تكون مساهمة رب العمل 13.5% ، وإذا كانت مساهمة العامل 10% تكون مساهمة رب العمل 15% وهكذا

والقاعدة أيضا أن لا يتحمل العامل سوى المساهمة في تأمين التقاعد ، أما التأمين ضد المخاطر الأخرى فيتحملها رب العمل ، أو رب العمل مع مساهمة الدولة

ومع إنني مع تخفيض مساهمة العامل إلى 6% وهو مطلب عادل ، إلا أن تحديد النسب عادة ما تقرره الدراسات الاكتوارية والتي تفحص إمكانية الحفاظ على استمرارية صناديق الضمان والقيام بالتزاماتها تجاه المنتفعين المؤمن عليهم

وبرأيي أن هذا المطلب لا يبرر تعطيل القانون ، فقد كانت النسبة سابقاً 7:5% للعامل مقابل 8.5% لرب العمل ، وقد تم تعديلها بضغط الحملة الوطنية للضمان واستجابة الحكومة لذلك في الإصدار المعدل رقم 19 لعام 2016 لتصبح 7% للعامل و 9% لصاحب العمل بتوافق جميع الأطراف على ذلك .

 

 

 

 

 

الضمان الاجتماعي

مناقشة هادئة لملاحظات وأفكار ومطالب المعارضين للضمان ...... 3

 

المطلب الثالث للحراك : تعديلات تتعلق بالورثة

حيث يطالب الحراك بتعديل البند المتعلق بحق الورثة من الراتب التقاعدي للموظف المتوفي ليشمل الورثة سواء كان لهم مصدر رزق أو لا

 

الواقع أن هذا المطلب كنت قد أجبت عليه في مقال سابق بعنوان : الضمان الاجتماعي نظام للتكافل وليس صندوقاً للادخار ، لذلك لن اكرر ما جاء في ذلك المقال

ولكني سأقول هنا ، أن طرح هذا المطلب ، لا يُعبر عن فهم وإدراك لمفاهيم الضمان وفلسفته وغاياته ، فالضمان الاجتماعي قائم على مفهوم التكافل الاجتماعي لذلك لم يعد مقياس استحقاق الراتب أو تعويض الدفعة الواحدة او الخدمة التي يقدمها الضمان ما يكون قد دفعه العامل خلال مدة خدمته وقدرته على العمل

بل أصبح الأساس الجوهري الأول للاستحقاق هو وجود الحاجة الفعلية للحماية الاجتماعية

لذلك لم يعد الانتفاع من الضمان في حالة العجز مثلاً يتوقف على عدد اشتراكات العامل

ولا استحقاق راتب الوفاة للورثة متوقفاً على ما دفعه معيلهم من اشتراكات

 

والسؤال الجوهري هنا : هل الورثة الذين يعملون بأجر ولهم مصدر دخل يحتاجون للحماية الاجتماعية من الضمان ؟

مثلاً هل أرملة المتوقي التي تعمل بأجر تحتاج للحماية الاجتماعية ؟ إذا كان الجواب نعم ، فيجب أن تأخذ نصيبها من راتب وفاة زوجها

ما هي الحالة التي تحتاج فيها للحماية وعليه يجب على الضمان أن يصرف لها نصيبها من راتب الوفاة رغم أنها تعمل بأجر ؟

هذه الحالة يمكن أن تتوفر عندما يكون أجرها من عملها أقل من الحد الأدنى للأجر ، وهذه الحالة لم يذكرها القانون ، وبالتالي يمكن ان تعتبر هذه المسألة إحدى الملاحظات التي تتطلب تعديل نص المادة (71 ) بند (ا) وفقاً لها ، بحيث يفهم أن وقف صرف راتب الوفاة الطبيعية لأي من الورثة المستحقون في حالة التحاق أي منهم بعلاقة عمل منظمة وكان أجره يعادل الحد الأدنى للأجر أو أكثر ، أما إذا كان أجره اقل من الحد الأدنى فيصرف له الفرق

 

ومع ذلك علينا أن نرى الايجابيات الأخرى للقانون بالنسبة لراتب الوفاة الطبيعية :

حيث يحق للزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة الجمع بين راتبه أو راتبها التقاعدي ، ونصيبه أو نصيبها في راتب زوجته أو زوجها المتوقي

كما يحق للأولاد والبنات المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب تقاعد والديهما المتوفيان

وكذلك الأمر بالنسبة للوالدين حيث يحق لهما الجمع بين نصيبهما من ابنه وابنته المتوفيان

 

وعلى العموم فان البند 7 من المادة 98 ينص على انه " يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان زيادة القيمة الواردة في هذه المادة وإضافة حالات جمع جديدة للرواتب المنصوص عليها في هذا القانون "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضمان الاجتماعي

مناقشة هادئة لملاحظات وأفكار ومطالب المعارضين للضمان ...... (4)

 

المطلب الرابع للحراك : خفض سن التقاعد

حيث يطالب الحراك بخفض سن التقاعد في قانون الضمان ليكون عند 55عاماً للإناث على الأقل بدلاً من 60 عاماً للذكور والإناث

 

من المعروف انه للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة ، يجب توفر شرطين :

الشرط الأول هو شرط السن : بلوغ السن القانوني 60 عاماً

الشرط الثاني هو شرط الخدمة : أن تكون إجمالي اشتراكاته 180 اشتراك وهو ما يعادل 15 سنة خدمة

وهذا ما هو منصوص عليه في المادة 50 بند 1 ، وهو يتوافق مع ما جاء في قانون التقاعد العام لموظفي القطاع العام ، ويتوافق أيضا مع القانون المقارن بالنسبة لأنظمة الضمان الاجتماعي في العديد من البلدان

ولكن هناك بعض القوانين اكتفي بشرط الخدمة فقط وأهمل شرط السن إذا بلغت اشتراكاته 360 اشتراك أي ما يعادل 30 سنة خدمة ، وأراد الحصول على تقاعده بغض النظر عن السن ، وهذه ملاحظة جديرة بالبحث

 

صحيح أن الضمان الفلسطيني لم يميّز المرأة في السن ، كما ميزها الضمان الأردني ، ربما لان معدل أعمار الإناث في فلسطين أعلى من معدل الذكور حسب إحصاءات مركز الإحصاء الفلسطيني ، فمثلا في عام 2015 بلغ معدل أعمار النساء في فلسطين 75 عاما ، بينما معدل أعمار الرجال 72 عاماً ، إضافة إلى أن منظومة الضمان في الأردن تختلف عن منظومة الضمان في فلسطين ، فلماذا النقل الحرفي لمنظومة تختلف بيئتها عن بيئتنا ؟

 

ومع ذلك القانون الفلسطيني ميّز النساء عند التقاعد المبكر( في سن ال55 ) في شرط الخدمة ، حيث خفض مدة خدمتها عن الرجال بخمس سنوات ، فاشترط للرجال 25 سنة خدمة ( 300 اشتراك ) ، بينما اشترط للمرأة 20 سنة ( 240 اشتراك )

كما ميّز العاملين في المهن الخطرة ، حيث يحصلون على تقاعد إلزامي إذا بلغ العامل 50 عاماً مع خدمة 20 سنة ( 240 اشتراك )

كما ميّز ذوي الإعاقة إذا أكملوا 10 سنوات خدمة بغض النظر عن السن

 

إن مطلب الحراك هذا حتى لو فرضنا انه تم الأخذ به فلن يتحقق عمليا قبل مرور 15 عام ، فهل يكون مبرراً لتعطيل أو تأجيل أو تجميد القانون ؟ مجرد سؤال !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضمان الاجتماعي

مناقشة هادئة لملاحظات وأفكار ومطالب المعارضين للضمان الاجتماعي ..... (5)

 

المطلب الخامس للحراك : تعديل معادلة الراتب التقاعدي يضمن خلالها الموظف قيمة أعلى من الراتب التقاعدي لتكون النسبة 2.5% بدلاً من 2%

 

هذا المطلب وان كنت معه بكل عواطفي ، إلا إننا يجب أن نحذر من التسرع بالعمل به قبل الدراسة الاكتوارية فهي التي تفحص المركز المالي لصندوق الضمان وتوصي بعد التأكد من ضمان ديمومة المؤسسة وصناديقها للضمان بتعديل معامل ال 2% او النسب أو المنافع ، وربما توصي برفعه تدريجياً مثلا وليس مرة واحدة ، فيمكن أن ترفعه على سبيل المثال في البداية ليكون 2.2% وهكذا

ولنا في تجربة اليونان مثالاً على التسرع بالتعديل قبل الدراسة ، حيث قامت الحكومة اليونانية

 ( كان أغلبيتها ذوي ميول اشتراكية ) بتوسيع منافع الضمان الاجتماعي للعمال بشكل أثر على ديمومة الصندوق وقدرته على الالتزام بكل المنافع التي حددت في التعديلات الجديدة ، وكانت النتيجة انهيار الصندوق وإفلاسه

 

ومن المفيد هنا الاطلاع على القانون المقارن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وكيف حددوا نسبة معامل احتساب الراتب التقاعدي ، واليكم عيّنة منها :

في تونس والبحرين والسعودية والسودان نسبة المعامل فيها 2%

هناك بلدان كانت النسبة فيها اقل من 2% بعضها رفعها إلى 2% مثل السودان

في سوريا ومصر النسبة 2.2% مع العلم أن النسبة في مصر تضرب في الأجر الأساسي وليس في الأجر الكامل ، لذلك هي بالنتيجة ستكون اقل من 2%

في العراق في عهد صدام النسبة 2.5% وربما هو البلد الوحيد الذي اعتمد هذه النسبة

في الأردن النسبة 2.5% على أول 1500 دينار من الأجر ، وبعدها تحسب على 2%

في ليبيا عهد القذافي ، النسبة 2.5% على أول عشرين سنة وبعدها 2% عن باقي المدة

وهذا يعني انه لا يوجد نموذج واحد في مجال الضمان الاجتماعي ، فهو يتطور مع الزمن

 

في علاقات العمل هناك قاعدة لا يجادل فيها أحد وهي أن القانون يأتي بعد الاقتصاد

لأنه إذا أردنا أن نضع القانون قبل الاقتصاد ، يفشل الاقتصاد ولا يُنفذ القانون