النظام الداخلي

النظام الداخلي
مقدمة
النظام الداخلي أحد الوثائق الأساسية لحزبنا، وهو بمثابة دستور الحزب الذي ينظم
حجم الخط
النظام الداخلي مقدمة النظام الداخلي أحد الوثائق الأساسية لحزبنا، وهو بمثابة دستور الحزب الذي ينظم بناءه وحياته الداخلية وعلاقته بالجماهير، ولذلك تعتبر الموافقة عليه أحد الشروط اللازمة لعضوية الحزب. وإذ تصوغ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نظامها الداخلي تنطلق من نظرتها للمسألة التنظيمية باعتبارها مسألة فكرية – سياسية بالأساس وليست مسألة إجرائية فقط. إن الحزب وسيلة وليس هدفاً، وتجري صياغة مبادئ وقواعد عمل الحزب وهيكلته وعلاقاته الداخلية والخارجية بناء على متطلبات المرحلة التاريخية المعاشة والمهام والأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها. ولأن الحياة متطورة أبداً، فإن مبادئ وقواعد وأحكام النظام الداخلي لا يجب النظر إليها باعتبارها نصوصاً جامدة أو ثابتة إلى الأبد، بل إنها متطورة مع تطور الحياة والتطور الفكري – السياسي للحزب وخبرته التنظيمية المتراكمة والمكتسبة من واقع الممارسة العملية. ولذلك يجب النظر والتعامل مع وثيقة النظام الداخلي كأي وثيقة أخرى من حيث إمكانية مراجعتها وتعديلها في المؤتمرات الوطنية. وإذ تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أهمية التزام جميع أعضاء وهيئات الحزب بمبادئ وأحكام وقواعد هذا النظام، فإنها تؤكد في ذات الوقت أن التعامل معه يجب أن يتم على قاعدة التطبيق الخلاق والمبدع، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في تحقيق الوحدة التنظيمية وضمان وحدة الإرادة والعمل لعموم أعضاء الحزب على أساس ديمقراطي، وبما يمكّن من تحقيق المضمون البرنامجي للعملية التنظيمية، وبالتالي تحويل الحزب إلى جسر متين لوصل الفكر بالممارسة والهدف النهائي بالحركة معززاً الصلة بجماهير الشعب والنضال من أجل المصالح والأهداف الوطنية والديمقراطية. ولنا في الممارسة والحياة ما سيغني النصوص والأحكام الواردة في هذا النظام. الفصل الأول مبادئ عامة المادة الأولى: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حزب سياسي كفاحي، يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس كهدف مرحلي على طريق إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، والتي يعيش جميع مواطنيها بمساواة كاملة بدون تمييز في الحقوق والواجبات، وهو يناضل من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خالي من الاستغلال، قائم على المبادئ الديمقراطية والإنسانية على طريق تحقيق مجتمع عربي اشتراكي موحد. المادة الثانية: تسترشد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تحليل وتغيير الواقع وقراءة كافة الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالفكر الماركسي وبجوهره المنهج المادي الجدلي التاريخي، وبكل ما هو تقدمي وديمقراطي وإنساني في التراث الفكري والثقافي لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والإنسانية جمعاء. المادة الثالثة: تسعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتحقيق أهداف وحقوق الشعب الفلسطيني وكادحيه وفي مقدمتهم العمال والفلاحين الفقراء، وهي تضم في صفوفها العناصر المناضلة والديمقراطية في كافة الطبقات والفئات الاجتماعية التي تعمل من أجل الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي، وتناضل من أجل وحدة كل القوى والفعاليات والشخصيات الديمقراطية في إطار سياسي – ديمقراطي موحد. المادة الرابعة: في ضوء إدراك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لطبيعة المرحلة وبوصفها مرحلة تحرر وطني وديمقراطي، فإنها تؤمن بضرورة العمل الجبهوي الوحدوي الديمقراطي، الذي يشمل كافة القوى الطبقية والسياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في إنجاز مهام هذه المرحلة، وهي تسعى لتمكين الطبقة العاملة وعموم الكادحين وممثليهم للقيام بدورهم القيادي في هذا الإطار. المادة الخامسة: تمارس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة أشكال النضال السياسية، والفكرية، والاقتصادية، السلمية والعنيفة، بما في ذلك الكفاح المسلح/ مؤمنة بترابط وتكامل أشكال وأساليب ووسائل الكفاح وضرورة إجادة استخدامها والتوفيق بينها واستنباط وتعميم الأشكال الملائمة وفق الظروف الملموسة في كل مرحلة. المادة السادسة: تسعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي، وتنمية الاقتصاد الوطني، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحرية الانتماء الفكري والديني والسياسي للأفراد والجماعات وتدعو إلى فصل السلطات واستقلال القضاء واعتبار ممثلي الشعب المنتخبين هم مصدر التشريع الوحيد. المادة السابعة: تناضل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل توسيع وتعزيز المكتسبات والحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء على طريق تحقيق المساواة والتحرر الاجتماعي الناجز لهن. المادة الثامنة: تؤمن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن تحرير فلسطين من الصهيونية يوفر فرصة تاريخية لإقامة المجتمع العربي الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، كما يؤمن الشروط الضرورية للتخلص من أسباب الفقر والتخلف والاضطهاد والاستغلال والتمييز التي يعاني منها إنسان هذا الوطن. المادة التاسعة: 1. تؤمن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن الشعب العربي الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن حركة التحرر الوطني والديمقراطي الفلسطينية جزء لا يتجزأ من قوى التحرر الوطني والديمقراطي العربية. 2. تؤمن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالترابط العضوي بين النضال الوطني والقومي، وتناضل جنباً إلى جنب مع سائر القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية العربية من أجل تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة ومن أجل تعزيز الاستقلال والتضامن العربي والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة والاشتراكية. المادة العاشرة: إيماناً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمبدأ التضامن الأممي، فإنها تعتبر نضال الشعب الفلسطيني والأمة العربية جزءاً لا يتجزأ من نضال قوى التحرر والتقدم والديمقراطية والاشتراكية في العالم. وتسعى لإقامة وتعزيز تحالفاتها الأممية مع الدول والهيئات والقوى المؤمنة بقيم العدالة والحرية والسلام والمناصرة لقضية شعبنا والقضايا العادلة للشعوب، وخاصة شعوب الدول النامية والفقيرة، من أجل مواجهة الصهيونية والسياسات العدوانية الإمبريالية، ولإرساء العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والديمقراطية، وحقوق الإنسان والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في التطور والتقدم، من أجل عالم خالٍ من كل أشكال الاستغلال والظلم والعدوان، عالم يسوده السلام والعدل وتحكمه القيم والعلاقات الإنسانية الرفيعة. المادة الحادية عشرة: تقوم الوحدة التنظيمية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قاعدة الالتزام بمبادئ المركزية الديمقراطية كناظم لعلاقات الحزب الداخلية. وترسيخ القيادة الجماعية والنقد والنقد الذاتي، وتعميق الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، وضمان وحدة الإرادة والعمل في تنفيذ المهام. الفصل الثاني المبادئ التنظيمية الأساسية المادة الثانية عشرة: (المركزية الديمقراطية) إن المبدأ الأساسي لبناء الجزب وتنظيم العلاقات الداخلية هو مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يتمثل بالقواعد والأحكام التنظيمية الأساسية التالية: 1. تتحدد هيئات الحزب القيادية بالانتخاب من القاعدة إلى القمة. 2. يخضع مسؤولو المراتب الحزبية في كافة المستويات للانتخاب في مؤتمراتهم. 3. تنتخب كل مرتبة قيادية مسؤولها ونائبه ويعتبر المسؤول عضواً في المرتبة القيادية الأعلى. 4. المناقشة الحرة والجادة والمسؤولة لسياسة الحزب ومواقفه وبرامجه حق لكل عضو لا يجوز المساس به، ومبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية داخل التنظيم، وأنه على أساس الديمقراطية داخل الحزب تقوم المركزية وتتعزز وحدة الإرادة والعمل. 5. يعمل الحزب على تشجيع المبادرة لدى الأعضاء والمنظمات، ويوفر لهم أقصى مدى من الاستقلالية في تقرير المسائل المحلية شرط أن تكون هذه المبادرات منسجمة مع السياسة العامة وقرارات الهيئات الأعلى. 6. تقدم الهيئات الحزبية تقاريرها الدورية لمنظماتها الحزبية، وإلى الهيئات الأعلى مباشرة. 7. تحترم الهيئات الحزبية الأعلى صلاحيات ووجهات نظر الهيئات الحزبية الأدنى وتلتزم الهيئات الحزبية الأدنى بقرارات الهيئات الحزبية الأعلى. 8. احترام الرأي والرأي الآخر، وحق الاجتهاد في إطار الحزب وحق كل وجهات النظر في التعبير عن رأيها في مختلف القضايا. وفي القضايا الوطنية والتنظيمية الكبرى وحق الأقلية في التعبير عن رأيها والترويج له في مختلف هيئات الحزب وفروعه، وذلك عبر مجلة الحزب الداخلية وغيرها من الوسائل والآليات التي تحددها اللجنة المركزية العامة، على أن تلتزم برأي الأغلبية عند التعبير عن أية مواقف خارج إطار الحزب. 9. تلتزم الأقلية بقرارات الأغلبية وتسهم في ضمان وحدة الإرادة والعمل في صفوف الحزب، كما يجب على الأغلبية احترام رأي الأقلية. 10. يمارس الاستفتاء الحزبي على المستوى الوطني حول القضايا والمواقف الكبرى والحاسمة، الوطنية والخاصة، وعلى مستوى منظمات الفروع بصدد قضاياها وبحدود صلاحياتها، بحيث تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة للجهة التي دعت إليه. المادة الثالثة عشرة: ( القيادة الجماعية ) القيادة الجماعية مبدأ أساسي من مبادئ القيادة الحزبية، الذي يجنب الحزب الديكتاتورية والفردية وعبادة الشخص، ويضمن المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار والحوار الإيجابي المسؤول لقضايا العمل وتربية ملكات قيادية جديدة وتطوير نشاط الحزب بشكل عام. ويتلخص مبدأ القيادة الجماعية بالقواعد الأساسية التالية: 1. المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه على كافة المستويات المختلفة. 2. مناقشة وبحث المسائل العامة والقضايا الأساسية الهامة واتخاذ القرارات بها في المراتب القيادية الجماعية. 3. تشجيع المبادرات الفردية وتحمل الفرد لمسؤولياته كاملة ومراقبته ومحاسبته على الأخطاء الأساسية أو التقصير. 4. لكل هيئة قيادية مسؤول أول يعتبر مسؤولاً أمام الهيئة وكل عضو في الهيئة القيادية يعتبر مسؤولاً أمام المسؤول الأول والهيئة القيادية فيما يتعلق بمهمته. المادة الرابعة عشرة: (النقد والنقد الذاتي) 1. تلتزم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمبدأ النقد والنقد الذاتي طريقاً لتطويرها، وتحرص على أن يمارس النقد في وقته المحدد وإطاره الحزبي وبشكل علمي وبناء وإيجابي، بهدف تصحيح الأخطاء وعدم مراكمتها ، وتجنب الثغرات، ولتخليص العضو والعمل من العيوب والأخطاء، دون أن تؤدي عملية النقد الى تجريح العضو أو الإساءة للتنظيم. 2. تمارس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية نقد علني لمواقفها الخاطئة في المراحل الأساسية من النضال، وتصغي باهتمام إلى نقد الجماهير لها، والاستفادة من نقدها. كما تقوم بالمراجعة الدورية لسياساتها ومواقفها وإظهار المواقف الصحيحة بهدف تعميم الإيجابيات، وبما يخدم النضال الوطني الفلسطيني ويساهم في إغناء تجربته. المادة الخامسة عشرة: (وحدة الحزب) 1. وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية، شرط أساسي لنموه وتطوره ولتعزيز دوره الوطني والقيادي، ولهذا يعمل الحزب على توطيد هذه الوحدة باستمرار. 2. إن وحدة الحزب لا تعني التماثل، وهي تتعزز بالديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الاجتهاد، وتعبير الأقلية عن رأيها في مجلة الحزب الداخلية وغيرها من الوسائل والآليات التي تحددها اللجنة المركزية العامة، وبما يضمن وحدة الإرادة والعمل. 3. من واجب هيئات الحزب التدقيق في كل موقف خارج عن مواقفه ويعبر عن نفسه خارج الأطر التنظيمية المقرة وعليه وضع حد لمثل هذه الحالات عن طريق الحوار والإقناع أولاً وثم عن طريق الإجراءات الإنضباطية إذا تطلب الأمر ذلك. المادة السادسة عشرة: (الحزب والجماهير) 1. إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن بأن الجماهير الشعبية هي القوة الحاسمة في العملية الثورية، الأمر الذي يتطلب العمل بينها، وعيش همومها، ومعرفة مشاكلها والتعلم منها، واحترام معتقداتها وتعبئتها، وتنظيمها لتحقيق مصالحها وأهدافها ويعتبر الحزب بأن المسلكية الثورية جزء أساس من تقييم العضو الحزبي ويحاسبه على أساسها. 2. إن النزعة الفوقية والبيروقراطية وقلة الصبر في التعامل مع الجماهير، تهدد الحزب بالانعزال وتضرب دوره القيادي. 3. العمل على استشفاف مواقف الجماهير من قضاياها وهمومها العامة والخاصة واعتبارها أحد النواظم عند رسم البرامج واتخاذ المواقف، وأخذ خصوصيات الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار. 4. إن أحد تجليات فعالية الحزب تتمثل في قدرته على التعامل مع طاقات وكفاءات المجتمع الفردية والجماعية وفي كافة المجالات. الفصل الثالث العضوية المادة السابعة عشرة: (شروط العضوية) يحق لكل مواطن فلسطيني وعربي يتمتع بحسن السيرة والسلوك ويتميز بالإخلاص لقضية فلسطين وأمته العربية أن يكون عضواً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1. أن يكون قد بلغ السادسة عشرة من عمره. 2. أن يوافق على برنامج الحزب ونظامه الداخلي. 3. أن ينتمي إلى إحدى المنظمات الحزبية . 4. أن يبدي استعداداً لتطبيق القرارات وتنفيذ التعليمات الحزبية. 5. أن يسدد الاشتراكات المقررة. المادة الثامنة عشرة: (طريقة قبول العضو) 1. ينسب المرشح للعضوية من قبل عضو في الحزب، ويصبح عضواً متدرباً بعد موافقة الخلية أو المرتبة الحزبية التي يقدم لها التنسيب. 2. على العضو الذي يقدم طالب الانتساب أن يعد تقريراً مفصلاً وصحيحاً عن طالب الانتساب وكفاءاته وماضيه ومسلكيته، كما ينبغي على العضو أن يشرح لطالب الانتساب الخطوط العامة لبرنامج الحزب ونظامه الداخلي، ويوضح له مسؤوليات العضو الحزبي وواجباته. 3. يبلغ طالب الانتساب قرار قبوله كعضو متدرب، كما يبلغ بفترة التدريب، وبرنامجها وهدفها. 4. ينتظم الأعضاء المتدربين في حلقات تدرس برنامج الحزب ونظامه الداخلي خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة قابلة للتمديد، يجري خلالها تأهيل العضو المتدرب للقيام بمسؤولية العضو كاملة وفي نفس الوقت يتأكد الحزب من أهلية العضو المتدرب للانضمام. 5. بعد انتهاء فترة التدريب تناقش الخلية مسألة قبول العضو المتدرب كعضو عامل في صفوف الحزب، وفي حال القبول يجب مصادقة المرتبة الأعلى على هذا القرار وعندها يصبح العضو المتدرب عضواً كامل الحقوق والواجبات ويبلغ بقرار القبول . 6. أما في حال رفض الخلية قبول العضو المتدرب عضواً كاملاً في الحزب، فإن الخلية تكون مطالبة باتخاذ قرار بشأنه، إما بتمديد فترة التدريب أو اعتباره صديقاً للحزب، أو إبعاده حتى عن دائرة الأصدقاء. 7. إن أي استثناء لطريقة القبول هذه لا يتم إلا بقرار خاص من الهيئات الحزبية المعنية. 8. للعضو المتدرب كافة حقوق وواجبات العضو الحزبي، عدا حق الترشيح والانتخاب. المادة التاسعة عشرة: (واجبات العضو الحزبي) 1. أن يعمل على تدعيم وحدة الحزب الفكرية والتنظيمية والسياسية. 2. أن ينفذ قرارات الحزب وسياساته وأن يلتزم بمواقفه وينفذ المهام الموكلة إليه. 3. أن يمارس النقد والنقد الذاتي، ويكشف عن عيوب ونواقص وأخطاء الحزب، وأن يضع الهيئات الحزبية في صورة هذه النواقص والأخطاء والعيوب وعن كل عمل ضار بالحزب أو بالجماهير. 4. أن يكون صادقاً ومستقيماً تجاه الحزب وأن يتجنب الكذب والالتواء وإخفاء الحقيقة أو تشويهها. 5. أن يحافظ على أسرار الحزب في كل الأحوال، وأن يكون يقظاً باستمرار تجاه نشاطات العدو ومخططاته. 6. أن يناضل باستمرار لتحقيق الأهداف الوطنية ومصالح الجماهير، وأن يكون مثالاً للآخرين في الشجاعة والانضباط والنضال والتضحية وتحمل المشاق والصعوبات. 7. أن ينشر سياسة الحزب وتوجهاته بين الجماهير ويدعوها للالتفاف حول مواقفه والانتظام في صفوفه. 8. الانتساب إلى المنظمة الجماهيرية والاتحاد أو النقابة التي تغطي ميدان عمله ونشاطه. 9. أن يناضل ضد الرواسب الضارة والمسلكية الرجعية للمجتمع الإقطاعي والبرجوازي، وأن يناضل كذلك ضد المظاهر الخاطئة في العمل الحزبي كالأنانية وحب الظهور والفردية والبيروقراطية، والعمل الروتيني بدون حماسة، والتعالي عن المهمات اليومية الصغيرة، وإثارة النقد الشخصي وحب الانتقام، وفي الوقت نفسه النضال من أجل اكتساب الصفات والقيم التقدمية والرغبة في التعلم والعلاقات الرفاقية الصادقة، واحترام تنوع الآراء وحق الاجتهاد والالتزام الكامل بقضايا الحزب والشعب. 10. أن يحافظ على ممتلكات الحزب، ويكون أميناً عليها وأن يساهم في تنمية الموارد المالية للحزب. 11. دراسة تاريخ فلسطين وواقع ومشكلات الشعب والقضية الوطنية، ودراسة كل ما يصدر عن الحزب. 12. دراسة الوضع العربي وواقع ومشكلات حركة التحرر العربية، ودراسة الحركة الصهيونية وواقع الكيان الصهيوني. 13. دراسة الاشتراكية العلمية والتراث الوطني للشعب الفلسطيني والأمة العربية والتراث الإنساني الديمقراطي والتقدمي للشعوب.والعمل على تطوير وعيه السياسي والثقافي والنظري . 14. أن يتخذ موقفاً علمياً، تقدمياً من مسألة المرأة وأن يلتزم بممارسة هذا الموقف. إن العضو الذي يهمل هذه الواجبات أو يتقاعس عن تأديتها بهمة وحيوية ونشاط يجب أن يكون موضع نقد وتثقيف وتطبق الإجراءات الانضباطية بحق أي عضو حال تكراره إهمال هذه الواجبات. المادة العشرون: (حقوق العضو الحزبي) 1. أن ينتخب وينتخب في هيئات الحزب القيادية، ويحق له أن يرشح نفسه أو أن يرشح غيره لتولي أية مهام أو مسؤوليات قيادية في الحزب. 2. أن يناقش بحرية تامة ضمن الأطر التنظيمية المسائل النظرية والسياسية ومشكلات الحزب وسياساته ونشاطاته العملية، وأن يقدم الاقتراحات بشأنها إلى أن يحدد الحزب مواقفه ويتخذ قراراته. 3. أن ينتقد في اجتماعاته الحزبية الممارسات الخاطئة لأي قيادة حزبية وأي عضو في الحزب بغض النظر عن المركز الحزبي الذي يشغله. 4. أن يناقش ويشارك في بحث أخطائه ومخالفاته ووضعه في الحزب وطبيعة مسؤولياته قبل أن تتخذ منظمة الحزب أية عقوبة بحقه أو قراراً متعلقاً بنشاطه. 5. أن يتوجه ضمن الأطر التنظيمية بأي استئناف أو شكوى أو سؤال أو اقتراح إلى أية هيئة حزبية أعلى، التي عليها تقديم جواب على ذلك ضمن المهل الزمنية المحددة. وإلا فمن حقه مخاطبة الهيئات المركزية مباشرة. 6. أن يتمثل التربية الحزبية والأخلاقية النضالية وأن يرفع من مستوى معارفه ووعيه وبنائه الفكري والسياسي والتنظيمي والمسلكي. 7. يوفر الحزب أقصى درجة من الحماية المعنوية والمادية والتضامن الرفاقي لمن يتعرض من أعضائه لأي ضرر بسبب انتمائه للجبهة. إن المساس بهذه الحقوق أو بأي منها هو عمل ضد الحق الديمقراطي للعضو، وأي هيئة أو مسؤول لا يحترم حقوق العضو هذه يجب أن يكون موضع نقد وتثقيف وتتخذ بشأنه الإجراءات الانضباطية. المادة الحادية والعشرون: (ترك الحزب) يحق للعضو الحزبي ترك الحزب شرط إبراء ذمته المالية وتسليم ما بعهدته للحزب والمحافظة على المعلومات والأسرار الحزبية التي اطلع عليها، وعلى المرتبة الحزبية التي يعمل فيها أن تعمل بدورها على ثنيه عن طلب الترك، وإذا أصر فيعتبر تاركاً للحزب. المادة الثانية والعشرون: (الانقطاع الحزبي) تبحث المرتبة الحزبية في وضع العضو الحزبي الذي ينقطع دون سبب موجب عن القيام بالمهام الحزبية، لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو العضو الذي ينقطع عن الاجتماع الحزبي لمدة أربع اجتماعات متتالية بدون مبرر، أو الذي لم يسدد اشتراكاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مشروع. ثم تدرس أسباب ذلك وتعالجه، أو تعتبره تاركاً للحزب وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة، وفي هذه الحالة يجري تبليغه بالقرار بعد مصادقة المرتبة الأعلى ويسمح له بالاستئناف على القرار خلال شهرين من تاريخ إبلاغه. المادة الثالثة والعشرون: (الانتقال) 1. عندما ينتقل عضو الحزب من منظمة حزبية إلى أخرى على نحو نظامي يصبح عضواً فيها، وتتخذ الهيئات الحزبية المعنية الإجراءات لتنفيذ هذا الانتقال بشكل نظامي. 2. تبقى مرتبة العضو الحزبية عند انتقاله كما كانت في الموقع الذي انتقل منه، أما مسؤولياته فتتحدد بقرار من الهيئة الحزبية المعنية. الفصل الرابع الإجراءات الانضباطية في الحزب المادة الرابعة والعشرون: الهدف من الإجراء الإنضباطي هو تمتين وحدة الإرادة والعمل في الحزب والتطبيق الجاد للنظام الداخلي ولبرنامج الحزب وسياساته، وتنفيذ قراراته، والتصدي لليبرالية أو البيروقراطية، أو الإساءة إلى الحزب أو أعضائه، أو الجماهير، وعلى هذا الأساس فإن الإجراءات الإنضباطية "باستثناء الطرد" يجب أن تتخذ وتطبق بأسلوب إيجابي وبروح رفاقية تستهدف التوعية وتنمية الانضباط الواعي، وضبط سلوك الأعضاء بوعي وطوعية. 1. تتدرج الإجراءات داخل الحزب وفق شدتها حسب السلم التالي: التنبيه - الإنذار - تخفيض المرتبة الحزبية - تجميد العضوية - الفصل من الحزب - الطرد. 2. تجميد العضوية يعني أن تصبح حقوق العضو الحزبي بمستوى حقوق العضو المتدرب، وعلى الجهة التي تتخذ الإجراء أن تحدد الفترة الزمنية للتجميد، ثم تقف بعد انقضاء المدة لتقرر إما تثبيت الإجراء أو إعادة النظر به. 3. تتخذ الإجراءات الإنضباطية - كقاعدة - من قبل المرتبة التي يعمل فيها العضو، ويصادق عليها من قبل المرتبة الأعلى باستثناء كل من إجرائي الفصل والطرد من الحزب، فإنهما يقترحان من قبل المرتبة التي يعمل بها العضو، ويقرران من قبل المرتبة الأعلى ويصادق عليهما من قبل المرتبة الأعلى من المرتبة التي أقرت الاقتراح. 4. فصل أو طرد عضو اللجنة المركزية العامة يحتاج لأغلبية النصف + 1 من أصوات أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين، ومصادقة المؤتمر. 5. عندما تناقش الهيئة الحزبية إجراءاً إنضباطياً بحق أي عضو من الأعضاء ينبغي عليها أن تطلب حضوره للاستماع إلى وجهة نظره حتى يتمكن من شرح موقفه والدفاع عن نفسه أو إرسال رسالة توضح رأيه، إلا في حالة استثنائية (كأن يرفض الحضور أو يقدم عذراً غير مقبول). 6. الفصل والطرد من الإجراءات القصوى في الحزب، وعلى الهيئات الحزبية في مختلف المستويات عندما تقرر فصل أو طرد أحد الأعضاء أو تصادق على ذلك أن تبدي أعلى حد من التدقيق والتريث وأن تتحرى الوقائع بعناية كبيرة، وأن تستمع بانتباه إلى شرح المعني بالأمر قبل أن تقرر أو تصادق على فصل أو طرد أحد الأعضاء. 7. عند فصل أو طرد عضو من أعضاء الحزب يتعين تعميم ذلك على المنطقة الحزبية التي يعمل بها بعد استنفاذ فرصة العضو في الاستئناف. 8. الاستئناف حق من حقوق العضو وينظم كما يلي: ‌أ. الاستئناف على الإجراءات ما دون الفصل أو الطرد يجب أن يتم خلال شهر من تاريخ تبليغ العضو بالإجراء. ‌ب. الاستئناف يتم لمرتبة أعلى من المرتبة التي اتخذت القرار. ‌ج. الاستئناف على إجرائي الفصل والطرد يتم خلال ثلاثة شهور من تبليغ العضو بالإجراء. ‌د. في حال الفصل والطرد يتم الاستئناف لهيئة أعلى من التي أخذت القرار ولجنة الرقابة المركزية. 9. هناك العديد من الأخطاء التي تتطلب إجراءات غير واردة في النظام الداخلي، فالأخطاء الناجمة عن سوء استخدام السلاح وعن مسلكيات تسيء للجماهير وللتنظيم وقيمه ومبادئه، تستوجب تجاوز سلم الإجراءات العادية المتبعة في الحياة الحزبية، ومثل هذه الأخطاء تستدعي وضع لوائح وإجراءات خاصة تقررها اللجنة المركزية ويجري العمل بموجبها. 10. تطبق الإجراءات التالية بحق الهيئات الحزبية: التنبيه - الإنذار - حل الهيئة - وانتخاب هيئة جديدة أو تعيين هيئة مؤقتة بدلاً عنها إذا تعذر الانتخاب. الفصل الخامس الهيكل التنظيمي للحزب المادة الخامسة والعشرون 1) الحزب منظم على أساس الوحدات الجغرافية والقطاعات المهنية، فحلقات وخلايا الحزب تنظم في مكان السكن أو العمل وتنظم في منظمات الرابطة، فالمنطقة، فالفرع ثم في مجموعة فروع في إطار هيئة قيادية واحدة ثم مجموع الفروع على المستوى الوطني في الداخل والخارج تحت قيادة اللجنة المركزية والمكتب السياسي. 2) من حق قيادات الفروع المختلفة العمل بصيغة المنظمة القاعدية في إطار مناطق الفرع حسب الظروف السياسية والتنظيمية والأمنية الخاصة، على أن يحتفظ الأعضاء بمراتبهم في إطار هذه المنظمات القاعدية. 3) المرجع الأعلى للحزب في كل مستوى: ‌أ) بالنسبة لحزبنا بكامله، المؤتمر الوطني والكونفرنس الحزبي (المجلس الوطني العام) واللجنة المركزية العامة ، وفي الفترات الفاصلة بين دورات اللجنة المركزية، المكتب السياسي. ‌ب) بالنسبة للفرع – مؤتمر الفرع – الكونفرنس الحزبي للفرع – اللجنة المركزية الفرعية – لجنة الرقابة الفرعية – قيادة الفرع ، وفي الفترات الفاصلة بين دورات ل.م.ف تكون قيادة الفرع ‌ج) بالنسبة للمنطقة- مؤتمر المنطقة، وفي الفترة الفاصلة بين المؤتمرات تكون لجنة المنطقة . 4) هيئات الحزب القيادية - أعضاء المؤتمرات والقيادات - وعلى مختلف المستويات تتحدد بالانتخاب. 5) تجري الانتخابات بالاقتراع السري من جولة واحدة فقط ويكون الحد الأدنى للنجاح الحصول على 40% من أصوات المقترعين، وينبغي أن يضمن لكل ناخب حق الطعن بأي عضو من المرشحين مع ضمان حق الدفاع للعضو الذي يتعرض للطعن. 6) تتم عملية ترشيح القيادات الحزبية على مختلف المستويات وفقاً لمبدأ الترشيح المركزي والترشيح الحر في آن واحد بعد تحديد قوام الهيئة. 7) في انتخابات اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وكذلك في مختلف الهيئات القيادية يجري الالتزام بمبدأ التجديد النسبي لأعضاء الهيئات القيادية، ومبدأ استمرارية القيادة. وأن يكون التجديد في قوائم الترشيح المركزية بنسبة لا تقل عن 25%. 8) من حق هيئات الحزب التي تمارس العملية الانتخابية أن تستبدل ممثليها في المؤتمرات والقيادات خلال فترة انتدابهم شرط أن يكون هناك ما يبرر ذلك. 9) في الفترات الفاصلة بين دورات المؤتمر المحلية تستطيع قيادات الحزب الأعلى عند الضرورة، أن تعين أو تنقل أعضاء القيادات الأدنى قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب. 10) إذا استحال مؤقتاً دعوة المؤتمر أو الهيئة الحزبية المعنية لانتخاب القيادات المناظرة، تعين القيادة الأعلى قيادة مؤقتة. 11) جميع المسائل ذات الطابع المحلي تقرها المنظمات المحلية بهدف التكيف السليم مع الشروط المحلية الخاصة، وفي حالة أي تعارض بين القرارات التي تتخذها الهيئات الأدنى والقرارات التي تتخذها الهيئات الأعلى، فعلى الهيئات الأدنى الالتزام بقرارات الهيئات الأعلى. 12) تستطيع منظمات الحزب أن تناقش مواقف وقضايا الحزب في الاجتماعات الحزبية وفي مجلة الحزب الداخلية، وأن ترفع آراءها ومقترحاتها إلى الهيئات القيادية عبر الأطر الحزبية. 13) عندما تتخذ القيادة قراراً معيناً فإن المنظمات الأدنى ملزمة بالتقيد به، وإذا وجدت منظمة من منظمات الحزب أن قرار الهيئة الأعلى لا يلائم الشروط الواقعية في منطقتها فمن واجبها أن تطلب من الهيئة الأعلى تعديل القرار وإذا رفض طلبها فإنها ملزمة بتنفيذ القرار. 14) تشكيل منظمة حزبية جديدة يتطلب قراراً من قيادة المنظمة الأعلى مباشرة، أما حل منظمة حزبية قائمة فيتطلب قراراً من المنظمة الأعلى، تصادق عليه المرتبة القيادية الأعلى من المرتبة التي اتخذت القرار. 15) تستطيع قيادات الحزب في مختلف المستويات أن تنشئ حسب متطلبات العمل عدداً من اللجان والهيئات الأخرى لتعمل تحت قيادتها. المادة السادسة والعشرون: يتشكل الحزب وفق الهيكل التنظيمي التالي: 1) الهيئات المركزية: المؤتمر الوطني- الكونفرنس الحزبي (المجلس الوطني العام) - اللجنة المركزية - لجنة الرقابة المركزية - المكتب السياسي. 2) الهيئات القيادية للفرع: مؤتمر الفرع - الكونفرنس الحزبي للفرع - لجنة الفرع المركزية - لجنة الرقابة الفرعية - قيادة الفرع. 3) المنظمات القاعدية: ‌أ) مؤتمر المنطقة - لجنة المنطقة. ‌ب) مؤتمر الرابطة - لجنة الرابطة. ‌ج) الخلايا. ‌د) الحلقات. المادة السابعة والعشرون: (المؤتمر الوطني) 1. المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة في الحزب. 2. ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل خمس سنوات. 3. يتشكل المؤتمر من مندوبي المنظمات الحزبية وفقاً لمبادئ هذا النظام واللوائح الملحقة به. 4. أعضاء اللجنة المركزية العاملون والمرشحون وأعضاء لجنة الرقابة المركزية، أعضاء طبيعيون في المؤتمر الوطني. 5. يحق للجنة المركزية دعوة عدد محدد من الأعضاء ذوي الكفاءة والاختصاص وفق معايير متعارف عليها، كمرشحين للعضوية العاملة على أن لا تزيد نسبتهم عن 10% من أعضاء المؤتمر، ويتم عرض أسمائهم على المؤتمر ليقرر بشأن عضويتهم، فإما أن يقيلهم كعاملين أو كمراقبين. 6. تدعو اللجنة المركزية المؤتمر الوطني للانعقاد مرة كل خمس سنوات ويحق لها دعوته في حالات استثنائية فيما إذا كانت هناك حاجة لذلك. وتلتزم اللجنة المركزية بدعوة المؤتمر بناء على طلب أغلبية المندوبين. 7. مهمات المؤتمر الوطني: ‌أ. المناقشة والتقرير بشأن تقارير اللجنة المركزية، ولجنة الرقابة المركزية. ‌ب. إقرار وتعديل برنامج الحزب ونظامه الداخلي. ‌ج. بحث ومناقشة وإقرار كافة القضايا الأساسية للحزب والثورة والوطن. ‌د. انتخاب اللجنة المركزية الجديدة والأعضاء المرشحين لها، ويحق للمؤتمر حجب الثقة عن اللجنة المركزية السابقة ككل أو عن أي عضو من أعضائها، كما يحق له محاسبتها في حال تخلفها عن عقد المؤتمر في مواعيده المحددة. ‌ه. انتخاب لجنة الرقابة المركزية. المادة الثامنة والعشرون: الكونفرنس الحزبي (المجلس الوطني العام) 1. الكونفرنس الحزبي هو هيئة حزبية عليا لها صلاحيات المؤتمر في حال انعقاده. 2. يعقد الكونفرنس الحزبي بناء على دعوة اللجنة المركزية أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو بطلب من لجنة الرقابة المركزية. 3. يعقد الكونفرنس الحزبي بجدول أعمال محدد يجري التقيد به. 4. يتشكل الكونفرنس الحزبي من أعضاء اللجنة المركزية العامة العاملين والمرشحين، ومن أعضاء لجنة الرقابة المركزية، ومن أعضاء اللجان المركزية الفرعية العاملين والمرشحين، ولجان الرقابة الفرعية وقيادات الدوائر ومن الكادر الحزبي الكفؤ والمتخصص بما لا يتجاوز 10% من العدد السابق تختارهم اللجنة المركزية، ويتم عرض أسمائهم على الكونفرنس (المجلس الوطني العام) ليقرر بشأن عضويتهم، فإما أن يقبلهم كعاملين أو كمراقبين. 5. يعقد الكونفرنس الحزبي في حال وقوع تطورات سياسية أو داخلية هامة تفرض اتخاذ مواقف محددة بشأنها، أو عند تعذر عقد المؤتمر الوطني العام. 6. يحق للكونفرنس اتخاذ قرارات تنظيمية أو سياسية أساسية بما في ذلك إجراء تعديلات على الهيئات الحزبية المركزية المنتخبة، أو انتخاب هيئات جديدة. المادة التاسعة والعشرون: (اللجنة المركزية) 1. اللجنة المركزية هي أعلى هيئة حزبية بعد المؤتمر الوطني وبعد الكونفرنس الحزبي (المجلس الوطني العام). 2. تنوب عن المؤتمر الوطني في الفترات الفاصلة بين دورتي انعقاده، وتقوم بتنفيذ قرارات المؤتمر الوطني، والكونفرنس الحزبي، وبرنامج الحزب وتشرف وتراقب على تنفيذ المكتب السياسي لسياسات الحزب وقراراتها، وتحاسبه على ذلك. 3. تنتخب اللجنة المركزية لمدة خمس أعوام من قبل المؤتمر الوطني، وهو الذي يحدد أعضائها، وتملأ المقاعد الشاغرة في اللجنة المركزية من الأعضاء المرشحين، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة المركزية ملتزمين بالحزب منذ مدة لا تقل عن ثماني سنوات، وأن يكونوا قد شغلوا عضوية اللجنة المركزية الفرعية لمدة عامين على الأقل. 4. يتكون قوام اللجنة المركزية العامة وفق الآتي: (50%) تنتخبهم مؤتمرات الفرع وفقاً لنسبة عضوية الفرع الحزبية، وبمجرد انتخابهم يصبحون أعضاء طبيعيين في اللجنة المركزية العامة، و (50%) ينتخبهم المؤتمر الوطني للحزب. ويجب أن يكون الأعضاء المنتخبين من مؤتمرات الفروع أعضاء في الهيئات القيادية للفرع (قيادة الفرع ولجنته المركزية). 5. تجتمع اللجنة المركزية مرة كل أربعة أشهر بدعوة من المكتب السياسي، وللمكتب السياسي أو لأغلبية أعضائها حق دعوتها إلى اجتماع استثنائي. 6. تنتخب الأمين العام ونائب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي. 7. لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها كمراقبين بما لا يزيد عن ثلث أعضائها. 8. مهمات اللجنة المركزية: ‌أ. مناقشة تقارير المكتب السياسي ولجنة الرقابة المركزية، أو ما تقترحه من مواضيع هامة على جدول الأعمال ‌ب. إعلان حالة الطوارئ في الحزب وتجميد العمل بالنظام الداخلي كلياً أو جزئياً وتتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر. ‌ج. دعوة الكونفرنس الحزبي للانعقاد عند حدوث تطورات تستدعي ذلك، عند تعذر عقد المؤتمر الوطني لأسباب موضوعية. ‌د. إقرار الموازنة السنوية العامة للحزب. 9. يمارس الأعضاء المرشحون للجنة المركزية جميع حقوق وواجبات الأعضاء العاملين ما عدا حق التصويت، وتعتبر أصواتهم استشارية. 10. يحق للجنة المركزية فصل أي عضو من أعضائها يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لها دون عذر مقبول أو من لا ينفذ واجباته المحددة. المادة الثلاثون : (لجنة الرقابة المركزية) 1. تنتخب لجنة الرقابة المركزية من قبل المؤتمر الوطني لمدة خمس سنوات، ويعتبر أعضائها أعضاء طبيعيين في المؤتمر الوطني. 2. تنتخب مسؤولها ونائبه من بين أعضائها. 3. يجب أن يكون أعضاء لجنة الرقابة المركزية ملتزمين بالحزب منذ مدة لا تقل عن ثماني سنوات. 4. يشارك أعضاء لجنة الرقابة المركزية في اجتماعات اللجنة المركزية العامة بصفة مراقب. 5. يحق لمسؤول لجنة الرقابة أو نائبه حضور اجتماعات المكتب السياسي بصفة مراقب. 6. لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة المركزية العامة وعضوية لجنة الرقابة المركزية. 7. تراقب تطبيق النظام الداخلي (وشروحاته) واللوائح المقرة، ومدى التقيد بالانضباط الحزبي من قبل الهيئات والأعضاء على كل المستويات ومن حقها إلغاء أية نتائج تخالف التفسيرات ومنطوق النظام الداخلي وشروحاته، كما وتراقب على مالية الحزب. 8. تراقب تطبيق الهيئات المختلفة للقرارات المتخذة ومدى التزامها بصلاحياتها المحددة. 9. تدرس بانتظام قضايا الهيئات والأعضاء الذين خالفوا وتتخذ بشأنهم القرارات المناسبة وتكون قراراتها ملزمة. أما بالنسبة للأعضاء المركزيين فتقترح بشأنهم الإجراءات الانضباطية للجنة المركزية العامة مباشرة. 10. تدرس الشكاوي والاستئنافات المرفوعة لها وتتخذ بشأنها القرارات وتكون قراراتها ملزمة للجميع، وتبدي رأيها بالإجراءات المتخذة بحق أعضاء اللجنة المركزية العامة. 11. تقدم لجنة الرقابة المركزية تقاريرها إلى المؤتمر الوطني، والكونفرنس الحزبي (المجلس الوطني العام) في حال انعقاده، كما تقدم تقريراً دورياً للجنة المركزية العامة عن سير عمل هيئات الحزب المختلفة وعن أعمالها، ويعمم ذلك على الحزب مع ملاحظات اللجنة المركزية في فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور. وفي حال الاختلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة المركزية واللجنة المركزية العامة، يسري قرار اللجنة المركزية ويحق للجنة الرقابة المركزية تقديم وجهة نظرها للمؤتمر الوطني أو الكونفرنس الحزبي في حال انعقاده. 12. تتخذ الإجراءات الانضباطية بحق أعضائها، ويصادق عليها من قبل اللجنة المركزية العامة في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين. 13. تطلع لجنة الرقابة المركزية على تقارير لجان الرقابة في الفروع وتبدي رأيها بها للهيئات المركزية وما ينطبق على لجنة الرقابة المركزية بالنسبة للحزب ينسحب على لجان الرقابة في الفروع. 14. تضع لجنة الرقابة المركزية لائحة ناظمة لأعمالها، وتتحمل مسؤولية عنها أمام المؤتمر الوطني. المادة الحادية والثلاثون: (المكتب السياسي) 1. المكتب السياسي هو الهيئة التي تتولى مسؤولية الحزب بين دورتي اللجنة المركزية. 2. ينفذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية ويتابع تنفيذ قراراته. 3. يقدم للجنة المركزية تقارير دورية عن مختلف أعماله وأوضاع الحزب. 4. ينتخب المكتب السياسسي لمدة خمسة أعوام من قبل اللجنة المركزية، وهي التي تحدد عدد أعضائه وتملأ المقاعد الشاغرة فيه، ومن حقها إعادة النظر به كهيئة أو كأفراد عندما ترى ذلك ضرورياً. 5. المدة القصوى لإشغال عضوية المكتب السياسي يجب أن لا تتجاوز دورتين متتاليتين، وبما لا يزيد عن "10" سنوات، ويجب أن يكون المرشح للمكتب السياسي قد مضى على عضويته أكثر من "10" سنوات. 6. المدة القصوى لشغل منصب الأمين العام يجب أن لا تتجاوز دورتين متتاليتين، وبما لا يزيد عن "10" سنوات. 7. أعضاء المكتب السياسي مسؤولو الفروع التنظيمية، بالإضافة لانتخابهم كأعضاء م.س من اللجنة المركزية للحزب، يجب أن ينتخبوا من هيئات فروعهم لمهمة قيادة الفرع وأن لا يتم تعيينهم لهذه المهمة مركزياً إلا في حالات استثنائية ومؤقتة. وبذات الوقت يجب أن لا يكون في قيادة الفرع أكثر من عضو مكتب سياسي هو مسؤول الفرع المنتخب، وأن يتولى باقي أعضاء المكتب السياسي مهام العمل المركزية المختلفة، التنظيمية، السياسية، الإعلامية، الثقافية، الاقتصادية، المالية…الخ. 8. يمارس الأعضاء المرشحون للمكتب السياسي جميع حقوق وواجبات الأعضاء العاملين ما عدا حق التصويت، وتعتبر أصواتهم استشارية. المادة الثانية والثلاثون: (منظمة الحزب في الفرع) 1) مؤتمر الفرع: ‌أ) ينتخب مؤتمر الفرع لمدة عامين. ‌ب) يحدد عدد المندوبين إلى مؤتمر الفرع وكيفية انتخابهم، والانتخاب لملء المقاعد الشاغرة من قبل لجنة الفرع المركزية وفقاً لمبادئ هذا النظام واللوائح الملحقة به. ويتشكل مؤتمر الفرع من مندوبي مؤتمرات المناطق، وأعضاء اللجنة المركزية للفرع هم أعضاء طبيعيين في المؤتمر. ‌ج) يحق للجنة الفرع المركزية دعوة عدد محدد من الأعضاء كعاملين في المؤتمر، على أن لا تزيد نسبتهم عن 10% من أعضاء المؤتمر. ويتم عرض أسمائهم على المؤتمر ليقرر بشأن عضويتهم، فإما أن يقبلهم كعاملين أو مراقبين. ‌د) يحق للجنة المركزية أو لغالبية أعضاء المؤتمر دعوته لاجتماع استثنائي. ‌ه) يناقش مؤتمر الفرع تقارير لجنة الفرع المركزية ولجنة الرقابة الفرعية ويتخذ قراراً بشأنها أو يبدي رأيه فيها. ‌و) ينتخب لجنة الفرع المركزية ولجنة الرقابة في الفرع ومندوبيه للمؤتمر الوطني. 2) لجنة الفرع المركزية: ‌أ) تنتخب لجنة الفرع المركزية لمدة عامين، ويجب أن يكون أعضائها ملتزمين بالحزب منذ لا تقل عن أربع سنوات. ‌ب) يخضع أعضاء اللجنة المركزية الفرعية (عاملون ومرشحون) للانتخابات في مؤتمرات المناطق والروابط الذين يعملون بها، وينظر في وضعهم في اللجنة المركزية الفرعية على ضوء النتائج. ‌ج) تنفذ لجنة الفرع المركزية، في الفترات الفاصلة بين دورات مؤتمر الفرع، قرارات الهيئات القيادية العليا في الحزب وقرارات مؤتمر الفرع وقراراتها، وترفع تقاريرها بصورة منتظمة إلى الهيئات الحزبية الأعلى. 3) قيادة الفرع: ‌أ) تنتخب قيادة الفرع من قبل لجنة الفرع المركزية، وتقوم بقيادة عمل الفرع في الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة المركزية للفرع. ‌ب) يخضع أعضاء اللجنة المركزية العامة وأعضاء المكتب السياسي (عاملون ومرشحون) للانتخابات في مؤتمرات الفروع التي يعملون بها، وينظر في وضعهم في اللجنة المركزية العامة في ضوء النتائج. ‌ج) تنفذ قيادة الفرع كافة قرارات الهيئات المركزية العليا في الحزب، وقرارات مؤتمر الفرع ولجنتها المركزية وقراراتها. ‌د) يحق لقيادات الفروع تشكيل ما تراه مناسباً وفق حاجة العمل من مكاتب ولجان ومؤسسات . المادة الثالثة والثلاثون: (منظمة الحزب في المنطقة) 1)مؤتمر المنطقة: ‌أ) إن أعلى هيئة لمنظمة الحزب في المنطقة هي مؤتمر المنطقة، وفي الفترات الفاصلة لجنة المنطقة. ‌ب) ينتخب مؤتمر المنطقة لمدة عامين. ‌ج) يدعى مؤتمر المنطقة من قبل القيادات مرة كل عامين، ويدعى المؤتمر الاستثنائي للانعقاد بناء على قرار من القيادة المناظرة أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المؤتمر. ‌د) طريقة التمثيل في هذا المؤتمر تحددها قيادة الفرع وفقاً لمبادئ هذا النظام. ‌ه) يناقش مؤتمر المنطقة تقارير القيادة المناظرة ويدرس أية مسالة أخرى متعلقة بالحزب بشكل عام، وينتخب القيادة المناظرة والمندوبين إلى مؤتمر المنطقة والفرع. 2)لجنة المنطقة: ‌أ. تتشكل من مسؤولي الروابط المنتخبين من روابطهم وأعضاء منتخبين من مؤتمر المنطقة لتسيير العمل اليومي السياسي، الإداري، المالي…الخ. ‌ب. تنتخب لجنة المنطقة لمدة عامين. ‌ج. يجب أن يكون أعضاء لجنة المنطقة قد مضى على وجودهم في الحزب مدة لا تقل عن أربع سنوات. ‌د. يخضع أعضاء لجنة المنطقة للانتخاب في مؤتمرات الروابط التي يعملون بها وينظر في وضعهم على ضوء النتائج. ‌ه. يجب أن يمارس العضو الجديد لمدة عام كحد أدنى مهام مرتبة الرابطة أو المنطقة كشرط لترفيعه إلى مرتبة أعلى. ‌و. يحق للجنة المنطقة أن تشكل ما تراه من مكاتب ولجان ومؤسسات تعمل تحت قيادتها المادة الرابعة والثلاثون: (منظمة القاعدة في الحزب) 1. تنشأ منظمات القاعدة في مكان عمل الأعضاء (معمل - مدرسة - مؤسسة - دائرة …الخ، وفي مكان إقامتهم (حي - قرية - مخيم) ويقوم بنائها على الأساس المهني أولاً ومن ثم الجغرافي. 2. تشكل كل مجموعة من الأعضاء المتدربين يتراوح عددها بين 3-10 أعضاء حلقة هي المرتبة الحزبية التي تعد الأعضاء للانتماء الكامل إلى الحزب. 3. تشكل كل مجموعة من الأعضاء حدها الأدنى "3" أعضاء خلية تعتبر المرتبة الحزبية القاعدية الأساسية في بناء الحزب، ولكل خلية مسؤول ونائب مسؤول. 4. كل مجموعة من الخلايا يتراوح عددها بين ثلاث إلى سبع في حي معين أو قرية معينة أو مكان معين، تشكل رابطة للحزب في ذلك المكان. 5. كل مجموعة روابط في دائرة جغرافية معينة يتراوح عددها بين ثلاث إلى خمسة تشكل منظمة المنطقة. 6. كل مجموعة مناطق يتراوح عددها بين ثلاثة إلى خمس مناطق تشكل منظمة الفرع. 7. تنتخب الخلايا والروابط مسؤوليها، ويصبحون بمجرد انتخابهم أعضاء طبيعيين في الهيئة الأعلى كل في مستواه. 8. مؤتمر المنطقة يتشكل من أعضاء لجنة المنطقة والأعضاء المنتخبين من مؤتمرات الروابط، وينتخب بقية أعضاء لجنة المنطقة ومندوبيه إلى مؤتمر الفرع. 9. مؤتمر الرابطة يتشكل من جميع أعضاء الخلايا التابعة لها, وينتخب بقية أعضاء لجنة الرابطة ومندوبيه إلى مؤتمر المنطقة، ويجب أن يكون أعضاء الرابطة منتسبين للحزب منذ مدة لا تقل عن سنتين، كما وينتخب مسؤول الرابطة الذي يخضع بدوره لمسائلة ومحاسبة مؤتمر الرابطة ولجنة المنطقة التي يعمل بها. 10. تقوم الخلية بإعلام لجنة الرابطة بالعضوية الجديدة للمصادقة عليها. 11. واجبات المنظمات القاعدية: ‌أ) ضم أعضاء جدد للحزب، والتحري عن صفات الأعضاء وتقييمها. ‌ب) تنظيم الجماهير في مؤسسات جماهيرية من أجل النضال المطلبي والسياسي واعتبار جماهيرية المنظمات الحزبية المقياس الرئيسي في تقييم المحصلة العامة لنشاطاتها في المجالات المختلفة. ‌ج) قيادة الجماهير للمساهمة النشيطة في النضال وفق برنامج الحزب ومواقفه السياسية وتعبئة الجماهير وإيصال وجهة نظر الحزب ومواقفه إليها. ‌د) تثقيف أعضاء الحزب والأعضاء المرشحين والارتفاع بمستوى وعيهم الفكري والسياسي عن طريق تنظيم دراسة أدبيات الحزب. ‌ه) بناء أعضاء الحزب ثورياً، وتربيتهم على الجرأة والمبادرة والتفكير العلمي، والانضباط والطاعة الواعية والشعور بالمسؤولية، ومحاربة كل العادات البالية المتمثلة بالفردية، والأنانية والكسل والإهمال والمواربة، والتهرب من المسؤولية، وكذلك العمل على إطلاق طاقات الأعضاء ومواهبهم. ‌و) تطبيق الانضباط الحزبي بين الأعضاء. ‌ز) تطوير فهم وممارسة النقد والنقد الذاتي وتصفية عيوب العمل والمكافحة الشديدة للإهمال والفساد والغرور والأنانية وعدم الانضباط. ‌ح) الاهتمام بقضايا الجماهير ومشكلاتها المادية والثقافية. المادة الخامسة والثلاثون: (العلاقة بين الحزب والمنظمات الجماهيرية) 1. ينشئ الحزب منظمات جماهيرية محيطة ويوجه أعضائه للمساهمة في المؤسسات الجماهيرية القائمة، ويسعى جدياً لمراعاة شخصيتها المتميزة، والحفاظ على أقصى قدر من اللامركزية والديمقراطية والاستقلالية لعملها، كما يولي الحزب اهتماماً بإنشاء ودعم مؤسسات جماهيرية عامة. 2. يشكل الحزب لجاناً حزبية خاص